وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفضه للتعديلات المطروحة على قانون العمل، والمعروضة حاليا أمام لجنة العمل النيابية، لعدم مناقشتها في إطار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أو إجراء حوار موسع بشأنها.
رفض واسع
وقالت منظمات عمالية في بيان مشترك إنه "بعد الاطلاع على تعديلات قانون العمل المقترحة من الحكومة والمعروضة على مجلس النواب، نرى أنها جاءت مجتزأة وانتقائية وغير ملائمة لسوق العمل، وتشمل مواد لم يمض وقت طويل على تعديلها، إضافة إلى أنه قد تم إعدادها دون حوار ثلاثي ووطني".
وأوضح أنها "لم تستند إلى نظرة شاملة للقواعد الأساسية لمتطلبات عملية إصلاح تشريعات العمل المفترض أن تتم في إطار مراجعة وطنية شاملة للقانون مبنية على حوار وطني يضمن مصالح الأطراف والمتطلبات الوطنية ويراعي المعايير الدولية والحقوق الأساسية في العمل"، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.
واستهجن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، عرض تعديلات قانون العمل على مجلس النواب دون الأخذ بعين الاعتبار، وجهات نظر الشركاء الاجتماعيين من عمال وأصحاب عمل، مطالبا بضرورة عقد حوار اجتماعي موسع في إطار اللجنة الثلاثية ومناقشتها مع جميع الأطراف.
وتابع: "قانون العمل يمس شريحة واسعة من المجتمع الأردني وهو المرجعية القانونية في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج من عمال وأصحاب عمل، وسيكون للتعديلات أثار سلبية على كلا الطرفين إن لم تراع مصلحة الجميع وتحافظ على حقوق العمال".
نقاشات جارية
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بمجلس النواب الأردني، حسين الحراسيس، إن "القانون لم يصدر بعد، وهو مجرد تعديلات تم إرسالها للجنة العمال بالبرلمان من قبل وزارة العمل".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "النقاشات بين الوزارة واللجنة النيابية لا تزال قائمة حتى الآن، والمقترحات التي تم إرسالها لتعديلات القانون قيد الدراسة، ولم يبت فيها إلى الآن".
وأكد أن "الرفض الذي أعلنت عنه بعض الجمعيات العمالية، جاءت تخوفا من خسارة أي مكتسبات حصل عليها العمال في الفترة الأخيرة، أو أي بنود قد تأتي على حقوقهم في المستقبل".
وتابع: "من المهم التأكيد على أن البرلمان الأردني يقف إلى جانب العامل وأنه لن يتنازل عن أي حق من حقوقهم أو يقر أي بند قد يكون على حساب العامل"، مضيفا: "في النهاية سيكون القرار لصالح العمال وليس ضدهم تحت أي ظرف من الظروف".
بنود مرفوضة
قال حمادة أبونجمة، رئيس بيت العمال الأردني للدراسات والخبير الدولي في قضايا العمال: "من المفترض في أي توجه لإجراء تعديل على قانون العمل أن يراعي القواعد الأساسية لحقوق العمال خاصة في توفير شروط العمل اللائقة، والقضاء على التمييز، وجميع أشكال العمل الجبري، وغيرها من الشروط التي لم تتضمنها التعديلات المعروض على مجلس النواب، مما شكل خللا واضحا في الصياغة المقترحة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "مسودة التعديلات كان عليها أن تتضمن معالجة الاختلالات الرئيسية التي لا تحتمل الانتظار في قانون العمل، وبشكل خاص ضرورة النص صراحة على شمول كافة فئات العمال بأحكام القانون بغض النظر عن صدور أو عدم صدور أنظمة خاصة ببعضهم، مثل عمال المنازل وعمال الزراعة، حيث ما زال عمال الزراعة محرومون من حمايات قانون العمل بصورة تخالف أبسط معايير حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية".
وأكد أن "التعديلات المقترحة كان لابد أن تتضمن مراجعة للأحكام الخاصة بالنقابات العمالية وفقا للمعايير الدولية، ومن ذلك معالجة الاختلالات التي تضمنتها التعديلات التي أقرت في القانون المعدل رقم 14 لسنة 2019، والتي لاقت انتقادا من المنظمات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية وبشكل خاص التعديلات التي أجازت للحكومة أن تتدخل في إعداد الأنظمة الداخلية للنقابات وأن تحل هيئاتها الإدارية وتعين هيئات مؤقتة بدلا منها، وأن تصنف الأعمال والصناعات لغايات تأسيس النقابات ونقابات أصحاب العمل دون التشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال".
واستطرد: "كما يفترض في مسودة التعديلات بدلا من فرض الغرامات على كل من صاحب العمل والنقابة في حال عدم امتثال أي منهما بالسير بمراحل تسوية النزاع المحددة في القانون أن تفتح الباب أمامهما للاتفاق على السير بإجراءات حل النزاع بوسائل أخرى مثل الوساطة والتحكيم، لا أن يبقى طرفا النزاع مقيدان بوسيلة حل النزاع التي ينص عليها القانون حاليا والقائمة على مسار واحد فقط وهو (مندوب التوفيق ثم مجلس التوفيق ثم المحكمة العمالية)".
وبشأن المرأة قال أبو نجمة: "رغم الانخفاض الكبير في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة بين النساء، لم يرد في التعديلات المقترحة أي نصوص تساهم في تحفيز تشغيل المرأة وتوفير بيئة عمل صديقة لها ومرافق وخدمات ملائمة في مختلف قطاعات العمل ومواقع العمل، ومساعدتها في التصدي للصعوبات التي تواجهها في تحقيق التوازن بين العمل والأعباء العائلية، وفرض شروط العمل اللائق والمساواة في العمل وفي فرص التدريب والترقي".
وتابع: "أما ما يقال عن أن التعديل يتضمن إعطاء العامل المعتدى عليه حق ترك العمل والمطالبة بالتعويضات، فهو تعديل لا يفي بالغرض ويحمل العامل مسؤولية ملاحقة صاحب العمل في الوقت الذي يكون فيه قد فقد وظيفته ومصدر دخله وعانى من آثار العنف والتحرش الذي وقع عليه، علما بأن هذا التعديل لا يأتي بجديد لأن هذا الحق وفرته المادة 29 منذ العام 2008 عند تعديلها بالقانون المعدل رقم 48، وبموجبه تم منح وزير العمل صلاحية إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة إذا تبين له وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".