00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
09:17 GMT
13 د
خطوط التماس
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
17:33 GMT
17 د
لبنان والعالم
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
09:17 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر

"النواب الأردني" يتخذ قرارا حاسما بشأن "المال الأسود"

© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2021
تابعنا عبر
يناقش مجلس النواب الأردني في جلسته التي يعقدها، غدا الاثنين، قرار لجنته القانونية التي رفضت اعتبار "شراء الأصوات" في الانتخابات النيابية فسادا.

وأفاد الموقع الإلكتروني "عمون"، صباح اليوم الأحد، بأن اللجنة القانونية قررت شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينص على أنه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون "الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامة أو أي مادة تحل محلها".

وذكرت أن "المادة 59 من قانون الانتخاب تعاقب إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض على الاقتراع أو عدم الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تعاقب قبول أو طلب مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه".

علم الأردن  - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2021
وسط انتقادات بعض النواب.. البرلمان الأردني يناقش الموازنة العامة

ونقلت عن النائب الأردني فايز بصبوص، عضو اللجنة القانونية، أن مبرر شطب التعديل في قانون معدل النزاهة لوجود نص يعاقب على شراء الأصوات في قانون الانتخاب بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات، رغم أن التعديل المقترح في معدل قانون النزاهة يعاقب على شراء الأصوات بعقوبة أربعة شهور،  مشيرا إلى أنه تعارض واضح، كما أن اللجنة غلَّبت تطبيق العقوبة الأشد الواردة في قانون الانتخاب.

وتبرر الحكومة الأردنية إرسال التعديل الذي يعتبر شراء الأصوات فسادا، من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات، وتأكيد الجدية في محاربة "المال الأسود" في العملية الانتخابية.

وذكر الموقع الإلكتروني أن وجود النص الذي يعتبر التدخل بإرادة الناخبين عملا من أعمال الفساد يجب المحاسبة عليه كجريمة فساد، حماية لنزاهة الانتخابات النيابية من تدخل "المال الأسود"، وبأن الحكومة أرسلت التعديل لتحصين النزاهة من تدخل هذا المال في إرادة الناخبين بهدف التأثير على خياراتهم، وتجريم شراء الأصوات في قانون النزاهة ومكافحة الفساد، يهدف لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها كونها تفسد العملية الانتخابية، وبوصفها تزويرا لإرادة الناخبين لذلك يجب القضاء عليها من خلال التشريعات المتعلقة بقانوني الانتخاب والنزاهة.

وأرفق الموقع الإلكتروني تعريفا بنص المادة 59 من قانون الانتخاب بما يلي: 

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

1- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو إقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر، من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص، أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال، أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره، بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

ب-1- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ذاتها إذا باح بالأمر للسلطات المختصة، أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بالمرشح.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала