وبحسب منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك علل النائب التونسي ياسين العياري تقديمه هذا المقترح بـ "التزايد الرهيب لضحايا آفة إستهلاك المخدرات، وعجز الدولة عن توفير مراكز العلاج من الإدمان".
وقال إنه أمام حجم الأموال المتأتية من تجارة المخدرات التي تغذي عصابات إجرامية يزداد نفوذها وتخريبها كل يوم، فإن هذا المقترح يهدف إلى السماح للدولة بزراعة وتخزين وتوزيع القنب الهندي، وتحويل أمواله إلى الصحة والتعليم، والثقافة والرياضة.
وعن فوائد ذلك قال النائب التونسي إنه "سيجفف منابع تمويل العصابات ويوفر مداخيل قدرناها بمليار دولار سنويا، تخصص للعلاج و الوقاية من هذه الآفة".
وبشأن تفاصيل المقترح قال العياري إن الفصل الأول منه ينقح الفصل الأول من القانون عدد 57 لسنة 1964 مؤرخ في 24 شعبان 1384 ( 28 ديسمبر 1964) يتعلق بإحداث الوكالة القومية للتبغ والوقيد، ليصبح إسم الوكالة كما يلي : الوكالة الوطنية للتبغ و القنب الهندي.
وينقح الفصل الثاني من القانون عدد 57 لسنة 1964 مؤرخ في 24 شعبان 1384 ( 28 ديسمبر 1964) يتعلق بإحداث الوكالة القومية للتبغ والوقيد، تحذف من تكاليف إستغلال الوكالة الوقيد وأوراق اللعب وتضاف القنب الهندي.
وبخصوص الفصل الثالث فهو يخص قيام الوكالة الوطنية للتبغ والقنب الهندي حصرا بتوريد وزرع وتخزين وتوزيع القنب الهندي، فيما ينظم الأنواع المزروعة وكميتها وجودتها أمر حكومي مشترك بين وزراء المالية والفلاحة والصحة.
وفي الفصل الرابع يحدد أمر من الوزير المكلف بالمالية أسعار بيع القنب الهندي، ويمكن كما يتضمن الفصل الخامس بيع القنب الهندي للعموم بعد التزود من الوكالة الوطنية للتبغ والقنب الهندي دون ترخيص مسبق ومع إحترام كراس شروط يضعه وينشره الوزير المكلف بالمالية.
وينص الفصل السادس على حجر بيع القنب الهندي لمن هم دون سن 18 سنة كاملة، فيما اشتمل الفصل السابع على مجموعة من الشروط يتضمنها كراس الشروط، بينما حدد الفصل الثامن نسب توزيع الأرباح.