00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:31 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر

مجلس الشيوخ المصري يرفض مقترحا بمنح الأب إجازة "رعاية مولود"

CC0 / PublicDomainPictures / رضيع أسمر
رضيع أسمر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
تابعنا عبر
صوت مجلس الشيوخ المصري بالرفض على مقترح يقضي بمنح الزوج إجازة رعاية مولود لمدة 7 أيام.
وحسب موقع مصراوي فقد تقدم النائب محمد فريد بمقترح يتضمن منح الأب إجازة رعاية مولود لمدة 7 أيام متتالية أو متقطعة منذ الولادة وحتى 6 أشهر من تاريخها.
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2021
"ممنوع التصفيق داخل القاعة"... مجلس الشيوخ المصري يدرس القرار
وجاء اقتراح النائب المصري بمناسبة مناقشة المجلس للمادة 50 من قانون العمل الجديد.
وبرر فريد مقترحه قائلا: "إننا بحاجة إلى إجازة أبوة، لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة؛ وذلك لرعاية المولود، وهناك العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، بمنح إجازة للعاملين الذكور لرعاية الابن أو الابنة حديثي الولادة".
وبينما تجاوب رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مع المقترح مثنيا عليه، إلا أن الامر انتهى بالتصويت عليه بالرفض.
وتنص المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد التي ناقشها المجلس على حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وشددت المادة كذلك على أن يلتزم صاحب العمل، بأداء نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقاً لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала