https://sarabic.ae/20220306/النيابة-العامة-في-الإمارات-توضح-عقوبة-خدش-حياء-الأنثى-1059546940.html
النيابة العامة في الإمارات توضح عقوبة خدش حياء الأنثى
النيابة العامة في الإمارات توضح عقوبة خدش حياء الأنثى
سبوتنيك عربي
كشفت النيابة العامة في الإمارات عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في طريق عام. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T16:47+0000
2022-03-06T16:47+0000
2022-03-06T16:47+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/76/1044427604_0:1176:2048:2328_1920x0_80_0_0_4fb950976dcde5640657e4f9e35ff2ca.jpg
وأشارت النيابة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن القانون الاتحادي الخاص بالجرائم والعقوبات والذي يحمل رقم 31 لسنة 2021، نص وفقا لمادته 412 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.وأضافت النيابة أن المادة نفسها نصت على العقوبة ذاته لمن "تنكر في زي امرأة، أو دخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً".وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية تنشر النيابة هذه المعلومات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حملة للنيابة بهدف تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/76/1044427604_0:984:2048:2520_1920x0_80_0_0_052c47949dae3f0333b2fd95b465f199.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الإمارات العربية المتحدة
النيابة العامة في الإمارات توضح عقوبة خدش حياء الأنثى
كشفت النيابة العامة في الإمارات عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في طريق عام.
وأشارت النيابة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن القانون الاتحادي الخاص بالجرائم والعقوبات والذي يحمل رقم 31 لسنة 2021، نص وفقا لمادته 412 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
وأضافت النيابة أن المادة نفسها نصت على العقوبة ذاته لمن "تنكر في زي امرأة، أو دخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً".
وبحسب صحيفة "
البيان" الإماراتية تنشر النيابة هذه المعلومات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حملة للنيابة بهدف تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون.