اليوم في ذكرى تطبيق أول قانون مغربي لمواجهة التحرش أعلنت الشرطة القضائية في مدينة تطوان المغربية إيقاف سائق شاحنة استعمل سلاح ناري أثناء شجار مع جارين لمنزله تحرشوا بابنته.
وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من إيقاف سائق شاحنة للنقل الدولي للبضائع بتهمة حيازة واستعمال سلاح ناري، بدون ترخيص، أثناء شجار يتعلق بسوء الجوار بالقرب من منزله الكائن في حي أحريق بمدينة مارتيل، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.
ونقل الموقع عن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التحريات الأولية تشير إلى دخول المشتبه فيه في خلاف مع اثنين من أبناء جيرانه، بعد اتهامهما بالتحرش بابنته، قبل أن يتطور الخلاف إلى قيامه باستعمال سلاح ناري عبارة عن مسدس غير مرخص كان بحوزته، مطلقا عيارين إنذاريين، دون تسجيل أي إصابات جسدية.
والشهر الماضي انشغل الرأي العام المغربي بما أثارته طالبات بكلية علوم التربية بمدينة العرفان بالرباط اتهمن أستاذاً جامعياً بـ"التحرش الجنسي واستغلال موقعه من أجل الانتقام منهن بعد رفضهن الانصياع لنزواته".
وتعاني النساء في المغرب من التحرش بنسبة كبيرة، ولمحاربة ذلك تقوم جمعيات نسوية بتوعية النساء بضرورة مقاومة هذا النوع من العنف ضد النساء، وتدشن تلك الجمعيات بشكل شبه مستمر حملات لمناهضة التحرش، من بينها الحملة التي أطلقتها ناشطات مغربيات على مواقع التواصل الاجتماعي نوفمبر/ تشرين الثاني بعنوان "إلا دسر صفري" (إذا تجاوز حدوده، استخدمي صفارتك) و "ما سكتاش" (لن أسكت).
ووزعت الحملة النسوية أكثر من 20 ألف صفارة في كبرى المدن المغربية، كالرباط والدار البيضاء ومراكش وإفران وبني ملال وتطوان، ودعت النساء باستخدام الصفارة إذا تعرضن لأي شكل من أشكال التحرش.
وتشير دراسة أجريت من شهري مايو/أيار إلى يوليو/تموز 2016 في مدينتي سلا والقنيطرة من قبل فرع النساء بالمكتب الجهوي للأمم المتحدة في الدول العربية أن 63 بالمئة من النساء أكدن أنهن تعرضن إلى التحرش الجنسي-تعليقات ذات طابع جنسي.
واعترف 53 بالمئة من الرجال أنهم تحرشوا جنسيا ولو مرة واحدة بامرأة أو شابة فيما وقعت 35 بالمئة من عمليات التحرش في الأشهر الثلاثة الماضية.
وتطالب جمعيات حقوقية مغربية منذ تسعينيات القرن الماضي بإصدار قانون صريح مختص بحماية المرأة من مختلف أشكال العنف، وبالفعل أصدرت المغرب قانون "حمياة المرأة من العنف"، ودخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/أيلول الماضي.
ورغم وجود عدد من الملاحظات على بعض المواد في القانون إلا أنه أطلق عليه وصف "القانون الثوري" كونه الأول في تاريخ البلاد.
وعرف القانون جريمة التحرش الجنسي بأنها "الإمعان في مضايقة الغير بأفعال، أو أقوال، أو إشارات جنسية، أو لأغراض جنسية، والمرتكبة في الفضاءات العامة، أو بواسطة رسائل مكتوبة، أو هاتفية، أو إلكترونية، أو تسجيلات، أو صور ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية".
وجرّم القانون الجديد الإكراه على الزواج، حيث نص على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم (1000 دولار الى 3000 دولار)، أو بإحدى العقوبتين من أكره شخصًا على الزواج باستعمال العنف والتهديد، وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها، أو كانت قاصرًا.