ومن ضمن النقابات التي أعلنت رفضها المشروع، نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" ونقابة "الاتحاد الوطني للشغل" وأحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد (معارضة)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة لنقابات وجمعيات أخرى.
في الإطار، قالت البرلمانية المغربية فاطمة التامني، إن "المشروع أعدته الحكومة بشكل أحادي دون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية، وجرى تقديمه مباشرة لمجلس النواب بهدف فرضه بالاعتماد على الأغلبية البرلمانية، يخالف مبادئ الدستور ويعتمد على إجراءات تشاورية وهذا تحجيم للحركة النقابية".
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن "المشروع يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية، خاصة اتفاقية الحرية النقابية رقم 87، رغم أن المغرب لم يصادق عليها لكنها تُعتبر إلزامية".
ولفتت إلى أن "المشروع يُقيّد ممارسة حق الإضراب بشدة ويقلّص تأثيره، كما يمنع أشكالاً معينة مثل الإضراب السياسي والتضامني".
وأضافت: "كما يضع شروطًا تعجيزية لبدء الإضراب مثل التفاوض والمصالحة الإلزامية، مما يجعل الإضراب الشرعي شبه مستحيل".
وترى التامني أن "المشروع ينحاز لصالح المشغّل، بمنحه سلطات واسعة للتأثير على الإضراب ويتيح للسلطات العمومية تعليق الإضرابات في حالات معينة، كما يعتمد على تعريفات غامضة ولغة غير حقوقية، مما يفتح المجال لتأويلات تحد من حقوق العمال".
ولفتت إلى أن "مشروع القانون يتجاهل مراجعة تشريعات تُعتبر منتهِكة للحرية النقابية، مثل الفصل 288 من القانون الجنائي".
وترى أن "هناك ضرورة لإعادة صياغة المشروع بالتفاوض والتوافق مع النقابات، وفقًا لمبادئ منظمة العمل الدولية وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات النقابية، وعرض المشروع على مجلس المستشارين بدلًا من مجلس النواب، نظرًا لطبيعته الاجتماعية والاقتصادية، انسجامًا مع المادة 78 من الدستور".
وتقدمت التامني بمجموعة من المقترحات، للبرلمان من المقرر عرضها خلال جلسة الأسبوع المقبل.
وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة المغربية مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
وتنص المادة الخامسة من المشروع على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
فيما يتوجب، وفق المادة 7 منه، إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.