00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
موزاييك
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
"علم النفس اللغوي"... حين يتحدث الدماغ قبل اللسان!
11:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بين "شيخ الكار" والذكاء الاصطناعي.. هل يربح الشباب العربي معركة البقاء المهني؟
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
10:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
10:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ترقب لمشاهدة الأهرامات من السماء عبر منطاد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
13:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تلعب القاهرة دور الوساطة لإنهاء الصراع في اليمن؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
17:51 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر

الرئيس المصري يصدر قرارا بقوة القانون بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين

© Sputnik . ALAIN JOCARDعبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يقضي بموجبه أن تتولى النيابة العامة إعداد "قائمة الكيانات الإرهابية".

ونص القرار بقانون، رقم (8) لسنة 2015، والمتعلق بالكيانات الإرهابية والإرهابيين، في مادته الأولى، على أنه يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها. وشرح القانون معنى كل من "الإرهابي — الأموال — التمويل — تجميد الأموال".

وتنص المادة الثانية على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

ووفقا للمادة الثالثة، تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى.

وتنص المادة الرابعة على أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة الأولى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة، للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

ونصت المادة السابعة، على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية، مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، خلاف ذلك، فالبنسبة للكيانات الإرهابية:

1-    حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.

2-    غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3-    حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4-    تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5-     حظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية — تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

أما المادة التاسعة، فتشير إلى أنه تترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج. وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل في حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала