القاهرة — سبوتنيك
وأفاد منطوق حكم مستأنف محكمة الأمور المستعجلة، وفقا لوسائل إعلام، بـ"قبول الاستئنافين شكلا، وفِي الموضوع برفضهما وتأييد حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية".
وأكدت الحيثيات أن "الحكم المُستشكل في تنفيذه أقحم القضاء بما هو بمنأى عنه بقوة الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحاً فيما أوردته المادة 151 من الدستور الحالي، من أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التي تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بموافقة مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في ذلك الشأن".
وأشارت المحكمة إلى أن حكم القضاء الإداري المُستشكل في تنفيذه، فضلا عن "تغوله (تعديه) على اختصاصات السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقية، تغول أيضاً على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والمخول دستورياً في البت في الاتفاقية".
وانتهت المحكمة إلى أن "حكم القضاء الإداري، ولد معدوماً، ولا يرد عليه أي تصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ".
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في أيلول/ سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون في الحكم.
وفي سياق متصل، قال المحامي الحقوقي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن جزيرتي "تيران وصنافير"، إن هيئة الدفاع أقامت دعوى قضائية للطعن على قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، لمجلس النواب بعد الموافقة عليها.
وأضاف علي، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أقمنا الدعوى 20235 لسنة 71 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع طعناً على قرار موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب".
وأعلن مجلس الوزراء، عقب اجتماعه أول أمس الخميس، موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها يتم التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، للسعودية، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب للبت فيها.
واعتبر حقوقيون وقانونيون، قرار مجلس الوزراء بأنه "انتهاك للقانون والدستور"، ويجوز معه محاكمة مجلس الوزراء على القرار باعتباره "رفض تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإلغاء الاتفاقية وما ترتب عليها من آثار".
وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية الترسيم، وما ترتب عليها من آثار، منها التنازل عن الجزر، قبل أن تطعن الحكومة على الحكم.