نظرت محكمة الجنح "أول درجة" القضية وندبت خبيرا، قدم تقريره إلى المحكمة، التي قضت بإلزام رئيس هيئة سكك حديد مصر بتعويض المواطن المدعي بمبلغ مالي قدرته المحكمة أقل مما طالب المواطن، إلا أن المواطن والمدعى عليهما استأنفوا على الحكم أمام محكمة جنح "مستأنف" التي قضت بتاريخ 11 فبراير/ شباط 1999 بإلغاء حكم التعويض الصادر من أول درجة لصالح المواطن ورفض الدعوى، معللة حكمها بأن تعطل جرار القطار هو من قبيل الحادث الفجائي الذي لا يمكن دفعه أو توقعه.
لم ييأس المواطن وقام بالطعن على هذا الحكم عن طريق محكمة النقض لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه.
وأخيرا أصدرت محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية مصرية) حكما بتعويض المواطن بالمبلغ المالي. (صدر الحكم في يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في الطعن الذي حمل رقم 1878 لسنة 69 قضائية، برئاسة المستشار سيد محمود يوسف).
وقالت محكمة النقض في حكمها أن "نعي الطاعن سديد، ذلك أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التي اتفق عليها في الميعاد الذي حدده الناقل وارتضاه الراكب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل".
وتابعت: "لا ترتفع هذه المسؤولية وفقا لأحكام المسؤولية العقدية، إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصرا بالأمور أو بسبب أجنبي".
وأضافت: "أنه ثبت من الأوراق أن تعطل جرار القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية في الموعد المحدد، وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التي تنتج عادة من التقصير في صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التي تعفى الناقل من مسؤوليته عن تأخر وصول الراكب في الموعد المحدد".