وكشف القاضي عن ما أصبح يعرف بـ"زواج الشغار" هو "أن يقول رجل لآخر…زوجني أختك مقابل أن أزوجك أختي بدون مهر" ، موضحاً أن هذا الزواج موجود في بعض الأوساط الريفية، معتبراً أنه زواج باطل عند جمهور الفقهاء لقول الرسول (لا شغار في الإسلام)، أما عند الأحناف فالعقد صحيح والشرط باطل وللمرأة مهر المثل، "وقد وردتنا حالات لا تتجاوز أصابع اليد بهذا النوع من الزواج وكنا نفرض للمرأة مهر المثل".
وفيما يتعلق بـ"زواج المسيار" قال القاضي الشرعي: هو أن يتفق رجل مع امرأة غير متزوجة على الزواج مع إسقاط حقها في المهر والنفقة والمسكن والعدالة بينها وبين ضرتها، وهذا النوع من الزواج صحيح ويبطل شرط الإسقاط، أي يحق للزوجة المطالبة بمهر المثل والنفقة والعدالة، وهو زواج نادر في مجتمعنا حيث لم تعرض على المحكمة الشرعية بدمشق أي حالة من هذا النوع خلال مدة وجودي في القضاء الشرعي.
وحول ما يسمى "زواج الجهاد" قال معراوي: سمعنا عن "زواج الجهاد" من وسائل الإعلام وأنه ينتشر كثيراً في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون لكن لم تعرض على المحكمة الشرعية في دمشق أي حالة من هذا النوع حتى الآن.
ولفت المعراوي إلى وجود أشكال أخرى للزواج لكنها غير معروفة في مجتمعنا السوري كـ"النكاح المؤقت" وهو مخالف للنظام العام في سوريا.