وأفاد المصدر، بأن هذه العقوبة بدأت تطبق في عدد من القضايا المرفوعة ضد مغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أجرت النيابة تحقيقها في أكثر من قضية، مرفوعة من مؤسسات حكومية أو أشخاص، طالبت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالسجن، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وأوضح المصدر، أن القانون يعاقب كل من كتب معلومة كاذبة، ولا يعفيه من العقاب مسألة جهله بالمعلومة، خصوصا تلك التي أصبحت حديثا للناس، وتؤثر في سمعة المؤسسات والأشخاص.
وفي ذات السياق، أكدت محكمة الجنايات، في حيثيات واحدة من القضايا المتعلقة بنشر الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتهت إلى حبس المتهم مع الشغل والنفاذ، أن ولوج ضابط الواقعة لمواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدة ما ينشر فيها لا يعد مخالفا لأحكام الدستور والقانون، لكونها متاحة للجميع، وبالتالي فإن رصده لما ينشر من مخالفات ليس مخالفا للقانون، كما أنه ليس في حاجة لاستصدار أمر بذلك من الجهة المختصة.
وأشارت المحكمة في حيثيات القضية أيضا، إلى أنه لا ينظر إلى ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية الخاصة، وذلك إعمالا لقانون الحماية المنصوص عليه في الدستور في المادة رقم 39، وكذلك قانون الحماية المنصوص عليا المادة 78 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وصيانتها، لحرمة ما سبق إعمالا بنص الدستور.
وتثبت تهمة جريمة نشر الأخبار الكاذبة، كما ترى محكمة الجنايات، بعد تعمد الجاني ببث الأخبار أو البيانات أو الإشاعات، مع علمه بما ينتج عنها من أضرار.
وأكدت محكمة الجنايات، أن الركن المادي في جريمة إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة أو المغرضة، المعاقب عليها بالمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970، يتوافر عندما يقوم الجاني، سواء كان كويتيا أو مستوطنا في الكويت، ببث أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة خارج البلاد، على نحو يؤدي إلى تداول انتشارها بين عدد غير محدد من الناس، لإضعاف هيبة الدولة، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.