/أ/ أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
/ب/ إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.
وتقول المادة الثانية من المرسوم "لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذه".
وجاء في نص المادة الثالثة: " أ/ يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة الأولى من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو من يمثله قانونا إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم يسقط حقه بذلك.
ب/ يتم تقدير الإعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي:
رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا
رئيس الدائرة الفنية أو من ينوب عنه عضوا
رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا
رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا
ج/ لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أعضائها كافة.
د/ تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
أما المادة الرابعة فحددت بداية العمل بهذا القانون "يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره."