00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:31 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر

السيسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في مصر

© REUTERSالسيسي في باريس
السيسي في باريس - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.

الانتخابات البرلمانية المصرية 2015 - سبوتنيك عربي
مصر تحدد موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية — اطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه — ينفذ القرار الذي حمل رقم رقم 647 لسنة 2017، اعتبارًا من الساعة 1 صباح السبت 13 يناير/ كانون الأول المقبل.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب "بأغلبية الثلثين".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала