00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

السيسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في مصر

© REUTERSالسيسي في باريس
السيسي في باريس - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.

الانتخابات البرلمانية المصرية 2015 - سبوتنيك عربي
مصر تحدد موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية — اطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه — ينفذ القرار الذي حمل رقم رقم 647 لسنة 2017، اعتبارًا من الساعة 1 صباح السبت 13 يناير/ كانون الأول المقبل.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب "بأغلبية الثلثين".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала