00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
موزاييك
16:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تدمر محتواها الأصلي... الذكاء الاصطناعي يهدد الكتب النادرة في العالم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
تحديات تتجاوز الإمكانيات.. ما العوائق التي تواجه تأمين الحدود الليبية التشادية؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:43 GMT
16 د
صدى الحياة
بين "شيخ الكار" والذكاء الاصطناعي.. هل يربح الشباب العربي معركة البقاء المهني؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

السيسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في مصر

© REUTERSالسيسي في باريس
السيسي في باريس - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.

الانتخابات البرلمانية المصرية 2015 - سبوتنيك عربي
مصر تحدد موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية — اطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه — ينفذ القرار الذي حمل رقم رقم 647 لسنة 2017، اعتبارًا من الساعة 1 صباح السبت 13 يناير/ كانون الأول المقبل.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب "بأغلبية الثلثين".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала