00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
12:33 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:30 GMT
28 د
لبنان والعالم
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر

السيسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في مصر

© REUTERSالسيسي في باريس
السيسي في باريس - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.

الانتخابات البرلمانية المصرية 2015 - سبوتنيك عربي
مصر تحدد موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية — اطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه — ينفذ القرار الذي حمل رقم رقم 647 لسنة 2017، اعتبارًا من الساعة 1 صباح السبت 13 يناير/ كانون الأول المقبل.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب "بأغلبية الثلثين".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала