00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
طرائف سبوتنيك
09:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر

السيسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في مصر

© REUTERSالسيسي في باريس
السيسي في باريس - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.

الانتخابات البرلمانية المصرية 2015 - سبوتنيك عربي
مصر تحدد موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية — اطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه — ينفذ القرار الذي حمل رقم رقم 647 لسنة 2017، اعتبارًا من الساعة 1 صباح السبت 13 يناير/ كانون الأول المقبل.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب "بأغلبية الثلثين".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала