00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر

السيسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في مصر

© REUTERSالسيسي في باريس
السيسي في باريس - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.

الانتخابات البرلمانية المصرية 2015 - سبوتنيك عربي
مصر تحدد موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية — اطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه — ينفذ القرار الذي حمل رقم رقم 647 لسنة 2017، اعتبارًا من الساعة 1 صباح السبت 13 يناير/ كانون الأول المقبل.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب "بأغلبية الثلثين".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала