00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مقترح لتعديل دوام العمل يفجر سجالاً في الجزائر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
باريس يُسقط برشلونة 4-2.. كيف حسم الضغط العالي وأنصاف المساحات المعركة؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ماذا يريد جيل الفا
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
بين بيروت وموسكو
الديون تتراكم... كيف ستتعامل أوروبا مع هذا الواقع الدقيقه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشهيد الأول العلامة الجزيني ودوره العلماء في القرن الرابع عشر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكلمة الشائعة تصنع مجدها.. مسارات العامية نحو الفصحى
16:03 GMT
29 د
موزاييك
دراسة تحذر من تناول الحلويات أُناء العلاج بالمضادات الحيوية
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر

السيسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في مصر

© REUTERSالسيسي في باريس
السيسي في باريس - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.

الانتخابات البرلمانية المصرية 2015 - سبوتنيك عربي
مصر تحدد موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية — اطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه — ينفذ القرار الذي حمل رقم رقم 647 لسنة 2017، اعتبارًا من الساعة 1 صباح السبت 13 يناير/ كانون الأول المقبل.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب "بأغلبية الثلثين".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала