وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية — اطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه — ينفذ القرار الذي حمل رقم رقم 647 لسنة 2017، اعتبارًا من الساعة 1 صباح السبت 13 يناير/ كانون الأول المقبل.
وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب "بأغلبية الثلثين".