00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:28 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
300 د
حصاد الأسبوع
خبير: حصار "كالينينغراد" سيناريو غربي مطروح.. والرد الروسي قد يلوح بالخيار النووي
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الفرق الموسيقية الطلابية كجسر للثقافة العربية في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
خليجي 27.. 4 منتخبات في مهمة رسمية لا تقبل أنصاف الحلول
09:03 GMT
29 د
موزاييك
بعد عقد من المعاناة.. طبيب مصري يقضي على الشلل الرعاش
09:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:48 GMT
11 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
دول الخليج العربية ونضالها ضد الاستعمار البريطاني
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الإفراج عن بحارة مصريين بعد أشهر من الاحتجاز في الصومال
16:03 GMT
29 د
موزاييك
كيف يتم استخدام تطبيقات تحويل الأموال بشكل آمن
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر

السيسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في مصر

© REUTERSالسيسي في باريس
السيسي في باريس - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.

الانتخابات البرلمانية المصرية 2015 - سبوتنيك عربي
مصر تحدد موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية — اطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه — ينفذ القرار الذي حمل رقم رقم 647 لسنة 2017، اعتبارًا من الساعة 1 صباح السبت 13 يناير/ كانون الأول المقبل.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب "بأغلبية الثلثين".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала