وشددت الهيئة على أحقيتها في حرمان العامل من الحصول على تصريح عمل أو إذن عمل للعمل في البلاد لمدة سنتين على الأقل في حال ثبوت مخالفته لأحكام قانون العمل أو عقد العمل، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وقالت الهيئة إنه يجوز للإدارة المختصة إيقاف ملف صاحب العمل جزئيا لحين تلافي المخالفة، مع منح مدير الإدارة صلاحية رفع الإيقاف بصورة مؤقتة، لمنح صاحب العمل مهلة لتعديل الوضع، ويعاد إيقاف الملف في حال عدم معالجة أسباب الإيقاف.
كما يحق للهيئة في حال بلغت المخالفات حدا من الجسامة تؤثر على الصالح العام وتضر بسمعة الكويت أن تغلق الملف لمدة مؤقتة أو دائمة وفقا لجسامة المخالفة (التدليس أو الغش أو التزوير في البيانات المقدمة إلى الهيئة).
هذا، وحظرت الهيئة على صاحب العمل إغلاق مقر مزاولة النشاط في حال وجود عمالة مسجلة على الترخيص، مبينة أنه في حالة عدم الالتزام بذلك يحق لإدارة تفتيش العمل إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي المخالفة وفي حال تكرارها يتم إيقاف إضافة عمالة على الملف لمدة 3 أشهر على الأقل.
من جهة أخرى، حددت الهيئة الأسباب التي تسمح لصاحب العمل بتقديم بلاغ تغيب ضد العامل، وهي انقطاع العامل عن العمل لمدة 7 أيام، ويلتزم صاحب العمل في حال حصوله على نموذج إخطار انقطاع العامل عن العمل بأن يقدمه لوزارة الداخلية خلال 15 يوما وأن يلتزم صاحب العمل بتعليق بلاغ التغيب في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة البلاغ.