يشمل قانون العفو العام المرتقب صدوره في الأردن خلال ساعات طيفا واسعا من الجرائم والجنح المرتكبة بعضها دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي، كجرائم الذم والقدح والتحقير والتهديد، ومخالفة قوانين الإقامة وغيرها من مخالفات قانون السير والمخدرات. بحسب ما ذكرته مختلف وسائل الإعلام الأردنية.
الأعيان يُعدّل قانون العفو العام ويعيده للنوابhttps://t.co/0jIZTsayQq#بترا #العفو_العام #الأردن pic.twitter.com/MFmXjwouLO
— Jordan News Agency (@Petranews) January 27, 2019
كما يشمل العفو المرتقب جرائما شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو ما شابه كجرائم القتل والشروع بالقتل والتسبب بالوفاة.
أما الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، فقد تصدرتها الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتزوير العملات وجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب.
جرائم القدح والذم والابتزاز
وفي التفاصيل… شمل العفو جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب مع منح فرصة للتصويب الأوضاع 180 يوما، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك.
إضافة إلى جميع أنواع مخالفات قانون السير والغرامات المتعلقة قانون السير، و"بعض" جرائم المخدرات المضمنة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقتين بالتعاطي والحيازة "لأجل التعاطي فقط"، مع استثناء بعض المواد من القانون.
إسقاط الحق الشخصي شرط للعفو
واحتوى قانون العفو على بعض الجرائم التي اقترن شمولها بالعفو بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، أهمها جرم القتل والشروع بالقتل والتسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت وإيذاء الأشخاص المنصوص. إضافة إلى جرم المشاجرة المنصوص عليها في المادة 338 من قانون العقوبات.
#عاجل: يناقش مجلس الأعيان اليوم الأحد مشروع قانون العفو العام وقرار لجنته القانونية، بعد أن خالفت قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بمشروع القانون. pic.twitter.com/3DXmYXhwNz
— قناة الأردن اليوم (@Alordonalyoom) January 27, 2019
وكذلك الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان والإفلاس الاحتيالي والغش إضرارا بالدائنين، والغش في نوع البضاعة والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة.
الجدير بالذكر أنه إضافة إلى جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين 327 و328 من قانون العقوبات وافق النواب على شمول العفو لفقرتين فقط 1 و3 من المادة 327 والمتعلقتين بالمحكومين بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابهم، تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو إذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص.
وفيما يتعلق بالجرائم أيضا تضمن العفو فقرات تقضي بتخفيض مدد العقوبة إذا تم إسقاط الحق الشخصي في بعض جرائم القتل بواقع (نصف العقوبة)، أما إذا كانت العقوبة "الإعدام"، فتخفض العقوبة مدة 15 عاما.
لا عفو عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة
وأما الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام تبدأ بالجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص عليها في بعض مواد قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة إلى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة باستثناء مادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد أن وافق النواب على شمولهما بالعفو على أن تعالج المادتان 170 و176 من قانون العقوبات طلب وقبول الهدايا والوعود والحصول على منافع بحكم الوظيفة من قبل الموظفين والأشخاص المكلفين بمهام رسمية.
#عاجل: يناقش مجلس الأعيان اليوم الأحد مشروع قانون العفو العام وقرار لجنته القانونية، بعد أن خالفت قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بمشروع القانون. pic.twitter.com/3DXmYXhwNz
— قناة الأردن اليوم (@Alordonalyoom) January 27, 2019
وأيضا "الجرائم الواقعة على السلطة العامة"، حيث تشمل أحكام المادتين أفعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة المعمول بها أو ايقاف عمل مشروع، بينما أقر النواب "العفو" عن جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة 376 من قانون العقوبات.
الاغتصاب وهتك الأعراض
كما حرم قانون العفو الاستفادة منه كل مجرمي السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات كتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص وجرائم التزوير "الجنائي".
وأيضا جرائم الاعتداء على العرض والتي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد 292 — 302 من قانون العقوبات.
ويشمل الاستثناء من العفو الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قوانين: محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، ومنع الإرهاب والشروع فيه، وبعض المواد في قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمادتين 3 و4 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفقرتين أ وب من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة 12 من قانون المفرقعات.
الرق ونزع الأعضاء البشرية
وكان لجرائم التعامل بالرق استثناء من العفو أيضا كما هو منصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق، والإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الأعضاء إذا كان لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكي عليه، والحريق الواردة بالمواد 368-373، والتزوير 265 من قانون العقوبات، والسرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد 400-405 من قانون العقوبات إذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة. كما حرم من العفو مرتكبي الجرائم على خطوط المياه والكهرباء. ونوه القانون بأن جرائم الكمبيالات غير مشمولة بالعفو العام
وبحسب القانون الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكامه بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، وعلى أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون.
ويعفي مشروع القانون الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ 12 كانون الأول/ يناير 2018، إعفاء عاما بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.