وعلى الرغم من تحديد مصرف لبنان لسعر شراء الدولار لدى الصيارفة المرخصين بـ2000 ليرة كحد أقصى، إلا أن مئات الصرافين غير المرخصين، يعملون بشكل علني متخطيين قرار مصرف لبنان.
هذا الأمر نتج عنه وجود 4 أسعار للدولار في البلاد، سعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف المحدد لدى الصيارفة المرخصين، وسعر السوق السوداء، وسعر جمعية المصارف 2600 ليرة لبنانية كمعدل صرف للدولار الواحد عند إتمام معاملات صغار المودعين.
بالمقابل عدل مصرف لبنان قرار السماح باستلام التحويلات المالية الواردة من الخارج عبر شركات تحويل الأموال، بالدولار الأمريكي نقداً، وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً يحمل رقم 13220 تاريخ 16/4/2020، إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعامل مع العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، يقضي بتعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 (العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 69.
وأشار إلى أنه "على المؤسسات غير المصرفية كافة، التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، أن تسدّد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارداً إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وأن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية الناتجة من العمليات المشار إليها أعلاه".