وقد نصت اللائحة التي نشرت جريدة "عكاظ" السعودية أهم ملامحها على إزالة المخالفة على نفقة المخالف، لافتة إلى أنه في الحالات التي تصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى يمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها.
وأوضحت اللائحة أنه مع إزالة الضرر تتم مجازاة المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، وإلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.
وطبقاً للائحة إذا أقيم مبنى دون رخصة نظامية تتبع إجراءات عدة، منها:
1) إذا كان المبنى المقام متعارضاً مع خطوط التنظيم، يزال على نفقة المخالف.
2) إذا لم يكن متعارضا مع خطوط التنظيم وكان متوافقاً مع المسموح به في أنظمة البناء وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته، يجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة ورسوم الرخصة المقررة، مع إلزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر.
3) إذا كان المبنى المقام مخالفاً لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر؛ فيزال المبنى على نفقة المخالف.
وفي سياق آخر أجازت أنظمة الجزاءات عن المخالفات للأمانات والبلديات، إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
ومنعت اللائحة تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزاً غير متوافق مع المسموح به في الأنظمة، بزيادة نسبة البناء على الحد المسموح به في الترخيص، أو بزيادة الأدوار على العدد المرخص به، أو بعدم الالتزام بالارتدادات النظامية، أو بغيرها من التجاوزات.
وفي سياق آخر أكدت اللائحة على أنه يجوز للامانة أو البلدية التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة إذا كان لديها شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
وحملت اللائحة المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات بسبب التحفظ عليها أو حجزها، في حين نصت على أن تعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد أو الأدوات المحجوزة أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة الجسيمة.