00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
09:42 GMT
18 د
المقهى الثقافي
10:33 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر

السجن 5 سنوات و8 أشهر للسعودية لجين الهذول مع وقف تنفيذ نصف المدة

© REUTERS / HANDOUTناشطة حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول
ناشطة حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الاثنين، لجين الهذلول، بثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

وأدانت المحكمة المدعى عليها بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وقال قاضي المحكمة إن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة؛ حيث إن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم؛ ما لم يرد ما يَرُده، وأنه لا عذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا.

وتَضَمّن حكم المحكمة في القضية، وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها؛ استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغىً.

وشمل قرار المحكمة تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала