00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
09:47 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
إسرائيل وتركيا... أيّ مستقبل يُرسم للعلاقة بينهما؟
10:00 GMT
123 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
09:31 GMT
29 د
بين بيروت وموسكو
مأزق كييف يتعمّق وذروة تاريخية للديون الأميركية… مَن سيصرخ أوّلاً في حرب العقوبات والاقتصاد بين طهران وواشنطن؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بيروت: مدينة حاضرة شكلت محور تجارة شرق المتوسط
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي تحت شعار تصنيع الزراعة والمعادن الحيوية، سعيا لعالم أكثر عدلا
16:03 GMT
29 د
موزاييك
هل السعادة وصفة جاهزة؟
16:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر

السجن 5 سنوات و8 أشهر للسعودية لجين الهذول مع وقف تنفيذ نصف المدة

© REUTERS / HANDOUTناشطة حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول
ناشطة حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الاثنين، لجين الهذلول، بثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

وأدانت المحكمة المدعى عليها بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وقال قاضي المحكمة إن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة؛ حيث إن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم؛ ما لم يرد ما يَرُده، وأنه لا عذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا.

وتَضَمّن حكم المحكمة في القضية، وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها؛ استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغىً.

وشمل قرار المحكمة تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала