وأكد المستشار حنفي جبالي أن الفقرة الرابعة من المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، تشير إلى وجوب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، رقم 19 لسنة 2021، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الأحد المقبل.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ .
ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.