لبنان... دعوة بري لانتخاب رئيس جديد تحرج الكتل النيابية وتطلق مرحلة كشف الأوراق
21:44 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 04:46 GMT 28.09.2022)
© Sputnik . Wissam Mattaمقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
© Sputnik . Wissam Matta
تابعنا عبر
نظرياً، من المفترض أن يلتئم البرلمان اللبناني، يوم الخميس المقبل، في أول جلسة دستورية، مخصصة، حسب دعوة رئيسه نبيه بري، "لانتخاب رئيس الجمهورية"، لكن عملياً لا أحد يستطيع أن يجزم مسبقاً بإمكان توافر النصاب الدستوري للجلسة، ولا النصاب السياسي أيضا، فما هو المقصود بالنصاب الدستوري والسياسي؟.
بيروت - سبوتنيك. نصت المادة 73 من الدستور اللبناني على الآتي: "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يُدعَ المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".
انتخب ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016، ليصبح الرئيس الثالث عشر للبنان منذ نيل استقلاله في العام 1943، وذلك بأغلبية 83 صوتاً من أصل 127 حضروا الجلسة (النصاب الكامل 128 نائباً)، فيما وضع 36 نائباً أوراق بيضاء، وتم احتساب ثمانية أصوات بحكم الملغاة.
وجاء انتخاب عون رئيساً بعد حوالي سنتين ونصف السنة من الفراغ (25 أيار/مايو 2014 ـ 31 تشرين الأول 2016)، وهي مرحلة أعقبت انتهاء ولاية ميشال سليمان، حيث تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب الانسداد السياسي الذي عبّر عنه التزام حزب الله بترشيح عون رئيساً للجمهورية، وعندما تبنى زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ترشيح عون، سارع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى إبرام "تفاهم معراب" مع رئيس تكتل الإصلاح والتغيير، الأمر الذي أدى إلى توافر النصابين السياسي والدستوري أمام انتخاب عون رئيساً للجمهورية.
استقرت الممارسة الدستورية منذ اتفاق الطائف، الذي أبرم في العام 1989 وحتى الآن، على أن النصاب القانوني لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يرتبط بالمادة 49 من الدستور، التي تنص على الآتي: "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي"، لكن وكما هي حال الكثير من نصوص الدستور اللبناني، أدت إلى التباسات كثيرة حسمتها الأعراف والاجتهادات طوال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.
انتخب ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016، ليصبح الرئيس الثالث عشر للبنان منذ نيل استقلاله في العام 1943، وذلك بأغلبية 83 صوتاً من أصل 127 حضروا الجلسة (النصاب الكامل 128 نائباً)، فيما وضع 36 نائباً أوراق بيضاء، وتم احتساب ثمانية أصوات بحكم الملغاة.
وجاء انتخاب عون رئيساً بعد حوالي سنتين ونصف السنة من الفراغ (25 أيار/مايو 2014 ـ 31 تشرين الأول 2016)، وهي مرحلة أعقبت انتهاء ولاية ميشال سليمان، حيث تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب الانسداد السياسي الذي عبّر عنه التزام حزب الله بترشيح عون رئيساً للجمهورية، وعندما تبنى زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ترشيح عون، سارع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى إبرام "تفاهم معراب" مع رئيس تكتل الإصلاح والتغيير، الأمر الذي أدى إلى توافر النصابين السياسي والدستوري أمام انتخاب عون رئيساً للجمهورية.
استقرت الممارسة الدستورية منذ اتفاق الطائف، الذي أبرم في العام 1989 وحتى الآن، على أن النصاب القانوني لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يرتبط بالمادة 49 من الدستور، التي تنص على الآتي: "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي"، لكن وكما هي حال الكثير من نصوص الدستور اللبناني، أدت إلى التباسات كثيرة حسمتها الأعراف والاجتهادات طوال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.
ولأن مجلس النواب يتألف من 128 نائباً، فإن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يتوافر عندما يحضر الجلسة 86 نائباً (ثلثا النواب)، وهذا المعيار دفع باتجاه اعتماده "فريق 8 آذار"، قبيل انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان، وذلك لقطع الطريق على "فريق 14 آذار" الذي كان قادرا على تأمين أكثرية النصف زائد واحد في المرحلة الممتدة من 2005 حتى 2016، إذ أن وجهة نظر "14 آذار" كانت قائمة على أن الانتخاب يحتاج إلى ثلثي أصوات الحاضرين في الجلسة، بغض النظر عن العدد القانوني لأعضاء مجلس النواب، وقد انقلبت المعادلة حالياً وصار فريق "8 آذار" مضطرا للقبول بالأعراف التي تكرست سابقاً، أي احتساب النصاب على أساس العدد القانوني وليس الحضور".
هذا الرأي يختلف معه، حتى الآن، الخبير الدستوري الدكتور عصام نعمه إسماعيل، إذ يقول لوكالة "سبوتنيك"، إن الدستور "لم يُحدّد نصاباً لجلسة انتخاب الرئيس وإنما حدّد عدد الأصوات التي يجب أن ينالها ليفوز المرشح بهذا المركز، أي الفوز بثلثي عدد النواب في الدورة الأولى والأغلبية المطلقة منهم في دورات الاقتراع التي تلي، ومردّ عدم تحديد الدستور لنصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية هو افتراضه أنه من المستحيل أن يتغيّب أيّ نائبٍ عن أداء واجبه الوطني، ولهذا عندما يوجه رئيس مجلس النواب الدعوة لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، على جميع النواب تلبية هذه الدعوة ولا يجب أن يتخلّف أحدهم إلا لعذرٍ مشروع".
ويقول النائب السابق لرئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، إن كل الاجتهادات الدستورية كانت تصب في خانة احتساب النصاب على أساس العدد الكامل وليس الحضور، وهذه النقطة كانت محسومة قبل اتفاق الطائف وبعده.
ويشير الفرزلي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل اتخذت قرارا مشتركا في أيار 1976 بهذه النقطة وكل النقاش اللاحق لا قيمة دستورية له.
وكان الفقيه الدستوري الراحل إدمون رباط قد حسم هذه المسألة بالوجهة ذاتها في دراسة أعدها في ستينيات القرن الفائت وأصبحت ركيزة معظم الاجتهادات التي تُفتي باعتماد النصاب وليس الحضور.
يفضي ذلك إلى الاستنتاج أن جلسة الخميس المقبل تحتاج إلى نصاب الثلثين، وهو 86 نائباً فهل سيتوافر من الجلسة الأولى؟
يقول مصدر نيابي مقرب من رئيس مجلس النواب، لوكالة "سبوتنيك"، إن رئيس مجلس النواب استخدم حقه الدستوري بدعوته إلى انعقاد الجلسة الأولى قبل مهلة شهر تقريباً من موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، "إذ أن مهلة الشهرين هي عملياً شهر أول للحث وقد انقضى والشهر الثاني للانتخاب، وبذلك يكون رئيس المجلس قد رفع المسؤولية عن نفسه من جهة وبادر إلى خطوة من شأنها إحراج جميع الكتل النيابية من جهة ثانية بأن تقرر الحضور من عدمه".
هذا الرأي يختلف معه، حتى الآن، الخبير الدستوري الدكتور عصام نعمه إسماعيل، إذ يقول لوكالة "سبوتنيك"، إن الدستور "لم يُحدّد نصاباً لجلسة انتخاب الرئيس وإنما حدّد عدد الأصوات التي يجب أن ينالها ليفوز المرشح بهذا المركز، أي الفوز بثلثي عدد النواب في الدورة الأولى والأغلبية المطلقة منهم في دورات الاقتراع التي تلي، ومردّ عدم تحديد الدستور لنصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية هو افتراضه أنه من المستحيل أن يتغيّب أيّ نائبٍ عن أداء واجبه الوطني، ولهذا عندما يوجه رئيس مجلس النواب الدعوة لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، على جميع النواب تلبية هذه الدعوة ولا يجب أن يتخلّف أحدهم إلا لعذرٍ مشروع".
ويقول النائب السابق لرئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، إن كل الاجتهادات الدستورية كانت تصب في خانة احتساب النصاب على أساس العدد الكامل وليس الحضور، وهذه النقطة كانت محسومة قبل اتفاق الطائف وبعده.
ويشير الفرزلي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل اتخذت قرارا مشتركا في أيار 1976 بهذه النقطة وكل النقاش اللاحق لا قيمة دستورية له.
وكان الفقيه الدستوري الراحل إدمون رباط قد حسم هذه المسألة بالوجهة ذاتها في دراسة أعدها في ستينيات القرن الفائت وأصبحت ركيزة معظم الاجتهادات التي تُفتي باعتماد النصاب وليس الحضور.
يفضي ذلك إلى الاستنتاج أن جلسة الخميس المقبل تحتاج إلى نصاب الثلثين، وهو 86 نائباً فهل سيتوافر من الجلسة الأولى؟
يقول مصدر نيابي مقرب من رئيس مجلس النواب، لوكالة "سبوتنيك"، إن رئيس مجلس النواب استخدم حقه الدستوري بدعوته إلى انعقاد الجلسة الأولى قبل مهلة شهر تقريباً من موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، "إذ أن مهلة الشهرين هي عملياً شهر أول للحث وقد انقضى والشهر الثاني للانتخاب، وبذلك يكون رئيس المجلس قد رفع المسؤولية عن نفسه من جهة وبادر إلى خطوة من شأنها إحراج جميع الكتل النيابية من جهة ثانية بأن تقرر الحضور من عدمه".
ورداً على سؤال، يجيب المصدر نفسه بأن كتلة "التحرير والتنمية" برئاسة بري ستحضر الجلسة الأولى، ويتوقع أن يحذو حذوها عدد من الكتل النيابية، ولم يستبعد أن يتوافر النصاب الدستوري من الجلسة الأولى (86 نائباً)، لكنه استبعد أن يتمكن أحدٌ من المرشحين بتأمين ثلثي أصوات النواب من الجلسة الأولى.
وعن سبب عدم تبني كتلة بري أي مرشح حتى الآن، يجيب المصدر المقرب من بري، بأن البعض تقدم بترشحه [ثلاثة مرشحين هم، زياد حايك، ومي ريحاني، وترايسي شمعون)، ولكن "المرشحين الجديين" لم يُعلنوا ترشيحاتهم رسمياً.
والمقصود بالمرشحين الجديين من يُطلق عليهم "الفئة الأولى"، أي جبران باسيل، وسمير جعجع، وسليمان فرنجية، بالإضافة إلى قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون. ولا يملك أحد من المرشحين الأربعة أكثرية الثلثين من الجلسة الأولى، لذلك، سيراهنون على إمكان توافر أكثرية النصف زائداً واحد في الجلسة الثانية (65 صوتاً من أصل 128)، علماً بأن النصاب القانوني لكل الجلسات سيبقى هو نفسه، أي حضور ثلثي النواب (86 نائباً).
ونصت المادة 49 من الدستور بعد اتفاق الطائف على "أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".
واستهدفت هذه المادة بالدرجة الأولى قائد الجيش (موظف فئة أولى)، وذلك على خلفية محاولة ميشال عون في العام 1988 فرض نفسه رئيساً للجمهورية عندما كان قائداً للجيش، وبالتالي، يحتاج انتخاب أي قائد للجيش إلى تعديل الدستور بأكثرية الثلثين، وهذا يسري على جوزيف عون حتى تاريخ إنتهاء مهلة رئيس الجمهورية، أي 31 تشرين الأول المقبل.
وحسب العرف الدستوري الذي تكرس في العام 2008، فإنه في اليوم الأول لوقوع لبنان في الفراغ الدستوري، ينتفي كلياً مضمون المادة 49 من الدستور، ولا يعود قائد الجيش بحاجة إلى تعديل الدستور، بل ينطبق عليه ما ينطبق على المرشحين الآخرين.
وعن سبب عدم تبني كتلة بري أي مرشح حتى الآن، يجيب المصدر المقرب من بري، بأن البعض تقدم بترشحه [ثلاثة مرشحين هم، زياد حايك، ومي ريحاني، وترايسي شمعون)، ولكن "المرشحين الجديين" لم يُعلنوا ترشيحاتهم رسمياً.
والمقصود بالمرشحين الجديين من يُطلق عليهم "الفئة الأولى"، أي جبران باسيل، وسمير جعجع، وسليمان فرنجية، بالإضافة إلى قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون. ولا يملك أحد من المرشحين الأربعة أكثرية الثلثين من الجلسة الأولى، لذلك، سيراهنون على إمكان توافر أكثرية النصف زائداً واحد في الجلسة الثانية (65 صوتاً من أصل 128)، علماً بأن النصاب القانوني لكل الجلسات سيبقى هو نفسه، أي حضور ثلثي النواب (86 نائباً).
ونصت المادة 49 من الدستور بعد اتفاق الطائف على "أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".
واستهدفت هذه المادة بالدرجة الأولى قائد الجيش (موظف فئة أولى)، وذلك على خلفية محاولة ميشال عون في العام 1988 فرض نفسه رئيساً للجمهورية عندما كان قائداً للجيش، وبالتالي، يحتاج انتخاب أي قائد للجيش إلى تعديل الدستور بأكثرية الثلثين، وهذا يسري على جوزيف عون حتى تاريخ إنتهاء مهلة رئيس الجمهورية، أي 31 تشرين الأول المقبل.
وحسب العرف الدستوري الذي تكرس في العام 2008، فإنه في اليوم الأول لوقوع لبنان في الفراغ الدستوري، ينتفي كلياً مضمون المادة 49 من الدستور، ولا يعود قائد الجيش بحاجة إلى تعديل الدستور، بل ينطبق عليه ما ينطبق على المرشحين الآخرين.
وماذا عن النصاب السياسي؟
منذ انتخاب البرلمان الجديد في أيار/مايو 2022، صارت معظم الكتل السياسية الكبرى تمتلك الثلث المعطل (43 نائباً) إذا اتفقت مع عدد من الأقليات النيابية. على سبيل المثال لا الحصر، إذا توافق ثنائي حزب الله وأمل (30 نائبا) مع كتلة لبنان القوي (21 نائباً)، يمكن قطع الطريق كليا على ترشيح جعجع. وإذا اتفقت كتلة لبنان القوي (21 نائباً) والقوات اللبنانية (19 نائباً) والكتائب (4 نواب)، يمكن قطع الطريق على سليمان فرنجية.. وهلمجراً.
هذا الواقع يفضي إلى القول إن التوافق السياسي هو الممر الإلزامي للاتفاق على هوية الرئيس اللبناني الجديد، ويصبح السؤال هل بمقدور اللبنانيين، من الآن وحتى انتهاء ولاية عون في 31 تشرين الأول المقبل، الاتفاق على اسم رئيسهم الجديد؟.
يقول نائب مخضرم في كتلة الوفاء للمقاومة، لسبوتنيك، إن "الأمر يحتاج إلى دينامية سياسية داخلية غير متوفرة حتى الآن".
هل يمكن أن يكون التوافق على رئيس لبناني جديد ممره الإلزامي التوافق الخارجي كما كان يحصل في أغلب الأحيان؟
سؤال لا يمتلك أحد الإجابة عليه، خصوصاً في ظل تأزم العلاقات الدولية في أعقاب الأزمة الأوكرانية، وضياع فرصة إعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، واستمرار التأزم في الواقع الإقليمي المحيط بلبنان ولا سيما في سوريا والعراق واليمن.
ويقول أستاذ القانون الدستوري، عصام نعمة إسماعيل، لسبوتنيك، إنه لا يوجد ما يُبرر ترك مسألة كانتخاب رئيس الجمهورية إلى اللحظة الأخيرة، وثمة حلول "مرهونة بتوفر إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف بالتنازل والتوافق للخروج بحلولٍ ممكنة ومقبولة في ظل استحالة قدرة طرف واحدٍ على التقرير وفي ظل العقبات الخطيرة التي ستنجم عن الفراغ الرئاسي".
منذ انتخاب البرلمان الجديد في أيار/مايو 2022، صارت معظم الكتل السياسية الكبرى تمتلك الثلث المعطل (43 نائباً) إذا اتفقت مع عدد من الأقليات النيابية. على سبيل المثال لا الحصر، إذا توافق ثنائي حزب الله وأمل (30 نائبا) مع كتلة لبنان القوي (21 نائباً)، يمكن قطع الطريق كليا على ترشيح جعجع. وإذا اتفقت كتلة لبنان القوي (21 نائباً) والقوات اللبنانية (19 نائباً) والكتائب (4 نواب)، يمكن قطع الطريق على سليمان فرنجية.. وهلمجراً.
هذا الواقع يفضي إلى القول إن التوافق السياسي هو الممر الإلزامي للاتفاق على هوية الرئيس اللبناني الجديد، ويصبح السؤال هل بمقدور اللبنانيين، من الآن وحتى انتهاء ولاية عون في 31 تشرين الأول المقبل، الاتفاق على اسم رئيسهم الجديد؟.
يقول نائب مخضرم في كتلة الوفاء للمقاومة، لسبوتنيك، إن "الأمر يحتاج إلى دينامية سياسية داخلية غير متوفرة حتى الآن".
هل يمكن أن يكون التوافق على رئيس لبناني جديد ممره الإلزامي التوافق الخارجي كما كان يحصل في أغلب الأحيان؟
سؤال لا يمتلك أحد الإجابة عليه، خصوصاً في ظل تأزم العلاقات الدولية في أعقاب الأزمة الأوكرانية، وضياع فرصة إعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، واستمرار التأزم في الواقع الإقليمي المحيط بلبنان ولا سيما في سوريا والعراق واليمن.
ويقول أستاذ القانون الدستوري، عصام نعمة إسماعيل، لسبوتنيك، إنه لا يوجد ما يُبرر ترك مسألة كانتخاب رئيس الجمهورية إلى اللحظة الأخيرة، وثمة حلول "مرهونة بتوفر إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف بالتنازل والتوافق للخروج بحلولٍ ممكنة ومقبولة في ظل استحالة قدرة طرف واحدٍ على التقرير وفي ظل العقبات الخطيرة التي ستنجم عن الفراغ الرئاسي".