وفق البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه لوزير العدل المغربي عبد الطيف وهبي، عضو الهيئة، شملت التعديلات المقترحة، 139 مقترحًا من الهيئة المكلفة والمجلس العلمي الأعلى.
في الإطار، قال نائب رئيس مجلس النواب المغربي محمد غياث، إن النقاش المرتبط بإصلاح مدونة الأسرة هو أحد أهم الإصلاحات التي تبناها جلالة الملك محمد السادس مند توليه العرش.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تأتي الإصلاحات وفق منظور عصري يتماشى مع المكتسبات الإنسانية في مجال حقوق النساء،و توازن الأسرة، بطبيعة الحال مع مراعاة الثوابت الاجتماعية والثقافية والدينية التي تشكل العمود الفقري للمجتمع المغربي، وتضمن الرصيد الحضاري للأمة المغربية".
وتابع: "بداية إصلاح هذا الورش كان سنة 2004، من خلال الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، وكان بمثابة ثورة اجتماعية في حينها، حيث شكل ثمرة توافق بين كل التيارات ومكونات المجتمع المغربي".
ويرى المسؤول المغربي أنه بعد مرور 20 سنة، تبين أن هناك مجالات باتت بحاجة للإصلاح، ومن أهم هذه المجالات والتي رفعتها اللجنة إلى أنظار جلالة الملك، ومنها: "تعزير أكثر لحقوق النساء، واستقرار الأسرة وحماية المصالح الفضلى للطفل، وكذلك الجوانب المتعلقة بحقوق الفتيات في حالة عدم وجود ذكر، حيث اجتهدت اللجنة بإبداع حق الهبة عوض الوصية، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، إضافة إلى توارث الزوجين من غير نفس الديانة".
كما تنص التعديلات على حماية حق الزوجة في عدم التعدد عليها عبر سن التزام ذلك في عقد الزواج، وتضييق حالات التعدد، إلا في حالات مشددة، إضافة إلى اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في ثروة الزوج.
وتابع: "في المجمل، أرى أن المغرب كدولة والمجتمع المغربي حقق مكتسبات مهمة، في أفق العصرنة والتحديث، ونحن كنخب سياسية نرى أن هذه الإصلاحات تتماشى مع باقي الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية التي تعيشها البلاد مند ربع قرن".
ورفعت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، إلى الملك محمد السادس، تقريرا عن أشغالها، في جزأين، الأول يهم "مقترحات تتعلق بمدونة الأسرة"، والثاني خاص "بمُقترحات ذات صبغة عامة"، لا ترتبط مباشرة بنَص المدونة.
وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء".
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
سادسا- جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
كما تضمنت المقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح:
أولا- توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر.
ثانيا- مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة.
ثالثا- تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث "شباك موحد" على مستوى محاكم الأسرة.
رابعا- تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع.
خامسا- دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق.