وأوضحت المحكمة أن شقيق المدعية قرر الزواج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها ولدا حمل الجنسية الإسرائيلية عن والدته، وكان من الجلي والواضح رؤى العين ما تباشره دولة الاحتلال الإسرائيلي من أقصى درجات التمييز والعنصرية ضد كل من لا ينتمى إلى الأصل اليهودي، أن يسعى جاهدا إلى الدفع بزوجته وابنه إلى التخلي عن جنسيتهما الإسرائيلية وجلب أسرته إلى مصر للعيش في وسط أهله وذويه وذلك في إطار الواجب المفروض عليه في رعاية أسرته وضمان الحرية الكريمة لها، إلا أنه حاد عن ذلك مفضلا احتفاظهما بالجنسية الإسرائيلية.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه، يزعم في مذكرة دفاعه أن دولة إسرائيل هي من تدافع عن حقوق الإنسان خلافا لكافة الدول العربية وتمارس أعلى درجات الديمقراطية، كما أنها تساهم في تطوير العالم والقضاء على الإرهاب العالمي في مواجهة الإسلام الجهادي الذي أعلن الحرب على العالم الحر برمته، وأن دولة إسرائيل تتمتع بنفوذ عالمي كبير مما يسهل طريق الدول العربية في علاقاتها بالعالم، فضلا عن مساهمات اليهود في بناء الحضارة العربية ابتداء من العراق وحتى مصر وشاهد ذلك من أثارهم هناك، وأن زواجه من إسرائيلية يجعل مستقبله وأسرته في أمان لا يمكن لأي فرد أو سلطة العبث به.
وأكدت المحكمة على أن ما ذكره المدعى عليه الثالث جميعه، فضلا عن كونه يحمل في طياته تزيفا فاضحا لوقائع التاريخ التي تفضح ممارسات الكيان الإسرائيلي والتي تناقض كل ما ذكره المدعى عليه، فإنه ينهض دليلا قاطعا على رغبته الصادقة في الانتماء إلى الكيان الإسرائيلي الذى تحمل زوجته وابنه جنسيته، وعدم رغبته القاطعة وعزوفه النهائي عن الانتماء إلى الشعب المصري والتمتع بشرف الانتماء إلى الجنسية المصرية بعد أن وجد ضالته في الانتماء إلى هذا الكيان الذي جسد الحلم له.
وألزمت المحكمة وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات التي خولها له القانون في حماية الأمن القومي والذود عنه من خلال عرض أمر إسقاط الجنسية المصرية عن الزوج المصري في هذه الحالة على مجلس الوزراء ليصدر قراره في هذا الشأن، سيما وأن هذا يعد السبيل الوحيد لحجب انتقال تلك الجنسية المصرية إلى زوجته وأبنائه الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، بما يصون التضامن الاجتماعي بين أبناء الشعب المصري.