القاهرة — سبوتنيك. ويأتي الإجراء غير المسبوق تطبيقاً لقواعد الاختصاص إعمالاً بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2017، المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري، والتي تعطي الاختصاص للقضاء العسكري بالجرائم التي تقع على الأماكن والمنشآت الخاضعة لقوة دفاع البحرين (القوات المسلحة)، وعلى ممتلكاتها، أو التي ترتكب ضد أفرادها.
وأجرى الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة تعديلاً دستورياً، في 30 آذار/ مارس 2017 للفقرة (ب) من المادة (105) من دستور البحرين المعدل لسنة 2002، بهدف تعديل اختصاص القضاء العسكري.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أكد، في وقت سابق، أن التعديل الوارد على قانون القضاء العسكري، مبني على الأصل العام، وهو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ولحفظ أمن وسيادة المملكة.
ويختص التعديل بالجرائم الخطرة التي تمس كيان الدولة واستقلالها، وبضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة، وحفظ هيبة القوات المسلحة.