00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر

سوريا: تعديلات على قانون خدمة العلم فيما يتعلق بمن تجاوز سن التكلفة الإلزامية

© Sputnik . Nezar Mihoub الجيش السوري
الجيش السوري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، خلال جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني مشروع القانون الخاص بتعديل المادتين 74 و97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

الجيش السوري يستعيد أهم  أرث ديني في حلب - سبوتنيك عربي
محاسبة المسؤولين السوريين الذين هربوا أبناءهم من الخدمة العسكرية
وفقا للقانون أصبح البند ب من الفقرة الأولى من المادة 74 ينص على أنه "تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح ويلزم صاحب العمل بتأدية حصته من الاشتراكات التأمينية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية شهريا وعلى العامل تسديد حصته عند عودته إلى العمل أو عند تصفية مستحقاته التأمينية"، بحسب ما نقلت وكالة "سانا".

وذكرت "سانا" أنه بينما تنص الفقرة أ من المادة 79 من القانون على أنه "يلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية الاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف".

كما ينص القانون على أنه "يسدد البدل كاملا ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقا ويصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف".

ويتضمن القانون وفقا للوكالة أنه "يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف" وأنه "يلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير ألفي دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة".

ويتضمن القانون كذلك: "يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية" و"يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة" في حين "يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته"، كما أوردت "سانا".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала