وقالت عضو البرلمان الجزائري في حديثها لـ"سبوتنيك" إن: القانون هو مبادرة برلمانية تعكس رؤية المؤسسات الجزائرية للقضية الفلسطينية.
وأضافت: أن المشروع هو كلمة نواب البرلمان دون تدخل من السلطة التنفيذية، حيث يؤكد نضال النواب دفاعا عن الحق الفلسطيني.
وشددت على حتمية المشروع، خاصة أن الجزائر تعتمد النظام الديمقراطي، وأنه حال تزكية البرلمان للقانون سيكون إثباتا على تطابق موقف الرأي العام مع القيادة الجزائرية.
وأوضحت أن: "أسباب التقدم بالمشروع تكمن في وجود جدل بسبب طبيعة الصفقة المشبوهة التي ربطت بين بيع الموقف الأمريكي لقضية الصحراء، مقابل التطبيع المغربي".
وتابعت: "لقد رفض الشعب الجزائري هذا التلاعب، كما عبر في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدور أصداء الجماهير الجزائرية حول التعبير الشعبي والمؤسساتي على المستوى المحلي لإظهار دعم الحق الفلسطيني، كما أن ترهل الأحزاب الجزائرية دفع النواب إلى التقدم بالمشروع".
يتضمن هذا المشروع العديد من المواد الجزائية ناظمة للإعلام الرسمي، وغير الرسمي، والإعلام البديل، لمنع الترويج للتطبيع.
ومن المقرر أن يعرض على اللجنة القانونية للبرلمان، حيث سيناقش تحت قبة البرلمان قبل التصويت عليه.
وأشارت إلى أن: "منظور البرلمان لاتفاقات التطبيع تؤكد موقف الجزائر على كافة المستويات، وأنها على رأي واحد متناغم بخصوص قضيتي فلسطين والصحراء".
واستطردت القول: "نعم يمكن أن ينجح هذا المشروع في التحول إلى أول قانون عربي لرفض التطبيع، سيفرض هذا القانون رقابة شعبية ومؤسساتية على الإعلام، ويردع أي مؤسسة أو شخص بشكل قانوني من التعامل مع الجهات الدولية المروجة للتطبيع".
وجاءت نصوص مواد القانون حسب ما نشرته "الشروق" الجزائرية، كالتالي:
المادة 1: يُمنع منعا باتا على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، وتتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها. طبقا للقانون.
المادة 2: يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى أو تلقائيا ضد كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع ويُحال على القضاء للتحقيق والفصل في ما يقتضي الفعل محل المتابعة.
المادة 3: لا يسمح للأفراد ولا للمؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي.
المادة 4: تعد الدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني جنحة مساس بوحدة الأمة ويُعاقب بشكل قانوني كل من يخالف أحكام المادة الثالثة بالحبس من 03 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300.000 دينار جزائري بالنسبة للأفراد و 1.000.000 دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات و يمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا.
المادة 5: يمنع على الجزائريين خارج التراب الوطني من أفراد الجالية والمغتربين الترويج للتطبيع ويعرض كل مرتكب لهذا التحريض على المحاكم الجزائرية طبقا لأحكام قانون العقوبات مع فقدان حقوقه المدنية.
المادة 6: يمنع التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية تحت أي غطاء كان التي تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني داخل وخارج الوطن بحجج الانتماءات العائلية أو النشاطات السياحية أو العلاقات التجارية أو الأكاديمية، تحت طائلة الأحكام الجزائية الواردة في قانون العقوبات بصدد الجنايات الماسة بأمن الدولة، وتخضع كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7: لا يسمح للمنظمات والجمعيات الجزائرية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، أن تشترك في نشاطات المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية، التي تدافع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني.
المادة 8: يُطبق هذا القانون بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية ويمكن للوائح الإدارية أن تصدر تعليمات تنفيذية داعمة للقانون وفق نظام عمل كل مؤسسة عمومية أو خاصة بما لا يتعارض مع النص القانوني.
المادة 9: تعتبر جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة.