الخزانة الأمريكية تنشر البنود "المسموح والمحظور" التعامل بها مع مع الحكومة السورية المؤقتة
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الترخيص العام الذي يبيّن شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة، خلال الفترة المقبلة، مع محظورات لا يمكن التعامل بها.
وتضمن الكتاب الصادر تحت بند "الترخيص العام رقم 24" عن مكتب الأصول الأجنبية، عددا من التعديلات على أجزاء من لوائح العقوبات الأمريكية الصادرة في وقت سابق والذي حمل عنوان "التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية".
وتضمن الترخيص السماح بإجراء عدد من المعاملات مع السلطات السورية الجديدة في دمشق، والذي سيطبق حتى السابع من يوليو/ تموز 2025:
1.
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول 20242.
المعاملات لدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها3.
المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوريبالإضافة إلى ذلك، يسمح الترخيص بعدد من الإجراءات:
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية
دفع الضرائب أو الرسوم أو الرسوم الجمركية إلى مؤسسات الحكم السورية
شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى
دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات السورية الحاكمة
ومنع الترخيص عددا من الإجراءات وهي:
1.
رفع الحظر عن أي ممتلكات محظورة بموجب أي جزء من الفصل الخامس من "لوائح العقوبات ضد الجهات الإرهابية الأجنبية - 31 CFR".2.
أي معاملات تشمل كيانات عسكرية أو استخبارية أو أي أشخاص يعملون لصالح أو نيابة عن هذه الكيانات3.
المعاملات المحظورة المرتبطة بـ"لوائح العقوبات ضد الجهات الإرهابية الأجنبية - 31 CFR" والمعاملات المرتبة باستيراد النفط أو المنتجات البترولية من أصل سوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية4.
التحويلات المالية إلى أي شخص محظور بموجب النظام الأساسي للعقوبات الأجنبية أو النظام الأساسي للعقوبات المالية أو النظام الأساسي للعقوبات السوريةوشدد الترخيص على أن ممارسة هذه الأنشطة لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى أو لوائح الاتجار الدولي بالاسلحة ولوائح إدارة التصدير.