00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:03 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

‏"الإطار التنسيقي" في العراق يرشح علي الزيدي لمنصب رئيس الحكومة المقبلة

© Sputnik . HASSAN NABILبغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
تابعنا عبر
اتفق "الإطار التنسيقي" في العراق، مساء اليوم الاثنين، على ترشيح رجل الأعمال علي الزيدي، لمنصب رئاسة الحكومة.
وقال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، إن اقتراح تكليف الزيدي برئاسة الوزراء "لقي موافقة بالإجماع"، مشيرًا إلى أنه كُلف رفقة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بترشيح اسم لتولي رئاسة الوزراء العراقية، بسبب عدم تحقق الإجماع، حسب وكالة الأنباء العراقية.
وثمّن "الإطار التنسيقي"، في بيان له، "المواقف التاريخية المسؤولة لرئيسي ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) وائتلاف الإعمار والتنمية (محمد شياع السوداني)، بعد التوصل إلى شخصية تحظى بقبول سياسي وتتمكن من إدارة المرحلة المقبلة".
القصف الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
الإطار التنسيقي العراقي: استهداف الحشد الشعبي "انتهاك صارخ" للسيادة
وبحسب الدستور العراقي، فإن المادة 54 تلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، مع التأكيد على عدم إمكانية تمديد هذه المدة. كما تنصّ المادة 55 على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع السري المباشر.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، تؤكد المادة 72/ثانياً/ب، استمرار الرئيس في أداء مهامه إلى حين انتخاب خلفه، على أن يتم ذلك خلال 30 يومًا من أول جلسة للبرلمان. أما المادة 76، فقد حددت آلية تكليف رئيس الوزراء، حيث يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا، خلال 15 يومًا من انتخابه، على أن يُمنح المكلف مدة أقصاها 30 يومًا لتشكيل حكومته وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала