وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية، الذي قال في بيان له، إن "مواقع تواصل اجتماعي ومواقع إعلامية تداولت أنباء بشأن المصادقة على المرسومين، وأن المرسوم الأول أعلاه صدر استنادا لأحكام المادة (13 / أولا) من قانون المجلس، والتي أشارت إلى أنه (يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبا رئيس وأعضاء المجلس إلى التقاعد)، ولذا كان لزاما على رئاسة الجمهورية إصدار المرسوم تطبيقا لأحكام القانون".
وأشار مكتب الرئيس العراقي، إلى أن الأخير امتنع من التوقيع على القانون بعد إعادته مرتين إلى المجلس لإزالة المخالفات الدستورية، إلا أن القانون صدر بمضي المدة القانونية، بحسب بيان رئاسة جمهورية العراق.
وأكدت الرئاسة أنها "عملت على التصدي لكل التشريعات التي توجد فيها مخالفات دستورية أو فيها انحراف أو عيب تشريعي، ودأبت على الطعن في تلك التشريعات أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لا زال قاصرا وغير كاف".
وأوضحت أنه "بغية عدم إصدار التشريعات التي تخرق الدستور وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام أو المساس بالحقوق والحريات العامة، ترى الرئاسة أن حقها ثابت في الاعتراض على تلك التشريعات ومنع صدورها وسوف تسلك كافة السبل الدستورية من أجل ذلك".