00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:31 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر

أمير قطر يصدر قانونا حاسما... ما عقاب من يتهاون بـ"اللغة العربية"

© AFP 2023 / LUCAS JACKSON / POOLأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، قانونا بشأن حماية اللغة العربية، متضمنا جملة من العقوبات بحق كل من يخالفه.

ويشدد القانون على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ضرورة حماية ودعم اللغة العربية في كل الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.

اللغة العربية - سبوتنيك عربي
اللغة العربية في يومها العالمي... يستخدم العرب منها 10% فقط

وتلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات، وفقا للقانون.

ويسري ذلك أيضا على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة.

وتصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وأكد القانون أن اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى المعتمدة لتلك الجهات.

وتعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.

واللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقا لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر.

وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، في الحالات ووفقا للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي.

وتلتزم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقا لما يقرره مجلس أمناء الجامعة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الأحوال.

مقر اليونسكو - سبوتنيك عربي
انقراض لغة من اللغات الأم كل أسبوعين والعربية ليست محصنة

وألزم القانون بنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصرا للبحث باللغة العربية.

وتسمى بأسماء عربية الشركات، والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض، ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن تتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية.

وتكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أخرى، كما تكتب العلامات التجارية والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى على أن تكون اللغة العربية أبرز مكانا، بحسب القانون.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2/‏فقرة ثانية)، (5/‏فقرة ثانية)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون.

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

وينص القانون على أنه "على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала