00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:24 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر

"الوزراء المصري" يصدر قرارا بسلسلة إجراءات يتم اتباعها من السبت المقبل

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyنهر النيل، القاهرة، مصر
نهر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بالإجراءات التي سيتم اتباعها اعتبارا من يوم السبت المقبل 27 يونيو/ حزيران، لحين إشعار آخر، مشيرا إلى أنها تخضع للمتابعة.

ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، بينما نظمت المادة الثانية فتح دور العبادة، ونصت على أن تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية، التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية.

ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا - سبوتنيك عربي
6 إصابات بفيروس كورونا في أندية الدوري المصري
ونصت على ضوابط عودة دور العبادة، التي تشمل الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.

ونصت المادة الثالثة على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.

وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدا جلوسهم، من الساعة 6 صباحا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25 في المئة من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة (الشيشة)، بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونصت المادة الرابعة على استقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، من الـ 6 صباحا حتى الـ 9 مساء، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وذلك على أن يستثنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.

خالد العناني وزير الآثار أثناء عملية انتشال تمثال رمسيس الثاني من منطقة المطرية - سبوتنيك عربي
وزير السياحة المصرية لـ"سبوتنيك": خسرنا أكثر من 3 مليارات دولار منذ بداية أزمة كورونا
بينما نصت المادة الخامسة من القرار على أن يسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، وفقاً لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 9 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والدليل الإرشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، عن 25 في المئة من الطاقة الاستيعابية.

وتناول القرار تنظيم إجراءات التواجد في المنشآت الثقافية والسياحية والفنية، حيث نصت المادة السادسة على أن يسمح باستقبال الجمهور بدور الثقافة، والسينما، والمسارح، بمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25 في المئة من الطاقة الاستيعابية.

وبحسب البيان نصت المادة السابعة على أن يحدد وزير السياحة والآثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية بالكافتيريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية، وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآت الفندقية المرخصة من الوزارة.

ونصت المواد الثامنة والتاسعة، على أن تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح، بينما نصت المادة العاشرة فقد نصت على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى.

وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسري على جميع أعمال الامتحانات طبقا لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.

إنتاج دواء فافيبيرافير لعلاج مرض كوفيد - 19 - سبوتنيك عربي
رئيس "المناعة" بطب عين شمس: فرص العقار المستخدم في روسيا ضد "كورونا" واعدة في مصر
ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الحادية عشرة، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل، وحتى الـ 4 صباحا، بينما نصت المادة الثانية عشرة، على أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة، وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية.

ولفت القرار إلى أن كل سلطة مختصة تكون مسؤولة عن وضع قواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه محققا للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، توفيرا للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.

وشددت المادة الثالثة عشرة من القرار على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة، بينما نصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.

وأضاف: "يعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، بينما نصت المادة الخامسة عشر، على أن تُغلق إدارياً المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала